responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1184
باب [- حلول الدين المؤجل]
يحل الدين المؤجل بالموت [1] خلافًا للحسن وغيره [2] لأنه لو لم لحل لم يخل أن يكون متعلقًا بذمة الميت وذلك باطل بخرابها أو بذمم الورثة وذلك غير جائز لأنه لا شيء يوجبه، ولا يلزم صاحب الدين الرضا بذمتهم وتسليم الشركة إليهم، ولأن الدين متقدم على الميراث أو ينتقل إلى التركة ويمنع من أخذه إلى حلول الأجل فلا فائدة في ذلك ولا نفع للورثة وإنما هو تعويض المال للتلف فقط فلم يبق إلا حلوله وتسليمه إلى الغريم [3].
فصل [[1] - حلول الدين المؤجل بالفلس]:
ويحل بالفلس خلافًا للشافعي [4]؛ لأن الفلس يوجب تفرقة المال [5] بين غرمائه كالديون الحالة، ولأنه معنى يوجب تعلق الديون التي في الذمة بأعيان الأموال كالموت.
فصل [[2] - في عدم حلول الديون التي للميت أو المفلس بل تبقى إلى أجلها]:
والديون التي للميت أو المفلس لا تحل بل تبقى إلى أجلها [6]؛ لأن محالها المتعلقة بها لم تبطل ولم تغب وإنما حلت الديون التي عليه لبطلان محلها وغيبته.
فصل [[3] - من باع سلعة فأفلس المبتاع قبل أن يقبض البائع ثمنها]:
ومن باع سلعة فأفلس المبتاع قبل أن يقبض البائع ثمنها فالبائع إن وجدها لم

[1] انظر: المدونة 4/ 108 - 111، الكافي ص 419.
[2] انظر: المبسوط 20/ 28، البدائع: 6/ 3.
[3] انظر: التفريع 2/ 249، الكافي ص 417 - 418.
[4] انظر: الأم 3/ 212، مختصر المزني ص 104 - 105، الإقناع ص 105.
[5] في م: ماله.
[6] انظر: الكافي ص 418.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست